أحمد بن عبد الرزاق الدويش
425
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 354 ) س : رجل لا يوجد له زوجة ولكن يوجد له بنت ، يريد أن يتزوج من امرأة ويبدلها بابنته ، أي : يريد أن يزوج ابنته لرجل ويأخذ أخته بدلا عن ابنته ، وأنه فقر الحال لا يقدر أن يتزوج بنقود ، فهل يجوز له أن يتزوج بالبدل أو النقود ، وما هو الأفضل ؟ ج : إذا كان السائل يقصد من سؤاله عن المفاضلة أن يتزوج امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر ، أو أن يتزوج امرأة بنقود فلا وجه للمفاضلة ، حيث إن زواجه على امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر حرام ، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » ( 1 ) والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق . متفق عليه وأما زواجه بنقود فلا بأس به وبذلك يتضح أن المفاضلة بين محرم وجائز في غير محلها ، وأما إذا كان يقصد بالمفاضلة زواجه على من يرغب
--> ( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4822 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1415 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1124 ) , سنن النسائي النكاح ( 3337 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2074 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1883 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 62 ) , موطأ مالك النكاح ( 1134 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2180 ) .